المادة 1
بناء على المرسوم رقم 9233 المؤرخ في 28 نيسان سنة 1932 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين الدلبة (قضاء بعبدا). وتجري هذه المعاملات وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه.