All legislation

مرسوم Decree No. 9233 28/04/1932

يختص بمعرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين الدلبه قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
9233
Date
28/04/1932
Official Gazette
Issue 2651, 02/05/1932, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 9233 تاريخ 28/04/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 9233 المؤرخ في 28 نيسان سنة 1932 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين الدلبة (قضاء بعبدا). وتجري هذه المعاملات وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه.