All legislation

مرسوم Decree No. 18 17/05/1932

تعيين لجنة لدرس طلبات الامتياز المختصة بأنشاء مصلحة عامة للنقل العمومي بواسطة سيارات كبيرة

Type
مرسوم · Decree
Number
18
Date
17/05/1932
Official Gazette
Issue 2659, 20/05/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 18 تاريخ 17/05/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 18 المؤرخ في 17 ايار سنة 1932 عينت لجنة مؤلفة من الساده: مدير الاشغال العامة رئيس مستشار المفوضية العليا للاشغال العامة عضو مستشار الاشغال العامة في الجمهورية اللبنانية " مدير العدلية " مدير الداخلية " مدير المالية " مدير الدوائر الاقتصادية " عضوان من المجلس البلدي في بيروت " لدرس طلبات الامتياز المختصة بانشاء مصلحة عامة للنقل العمومي بواسطة سيارات كبيرة (اوتوبس ) في بيروت غايتها تسهيل الوسائط النقلية في بعض الطرقات الخالية من خطوط الترامواي. وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها