المادة 1
يضاف على المادة 1: المرسوم رقم 8381 المؤرخ في 25 آب سنة 1931 المتعلق بتعيين سلسلة الرتب والدرجات للمأمورين الفنيين في مدرسة الصنائع والفنون
مرسوم Decree 18/05/1932
يضاف على المادة 1: المرسوم رقم 8381 المؤرخ في 25 آب سنة 1931 المتعلق بتعيين سلسلة الرتب والدرجات للمأمورين الفنيين في مدرسة الصنائع والفنون
بيروت في 18 ايار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب