All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 92 02/06/1932

يختص بجباية رسوم المسكرات

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
92
Date
02/06/1932
Official Gazette
Issue 2666, 06/06/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 92 تاريخ 02/06/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 92 المؤرخ في 2 حزيران سنة 1932 تحدد الاسعار الاساسية التي تجبى بموجبها رسوم المسكرات عن عام 1931 في قضاء عاليه كما يلي:

- العرق 12 قرشا لبنانيا سوريا الكيلو.

- الخمر 6 قروش لبنانية سورية الكيلو

وتحدد الاسعار الاساسية التي تجبى بموجبها رسوم المسكرات عن عام 1931 في قضائي الشوف وبعلبك كما يلي:

- العرق 12 قرشا لبنانيا سوريا الكيلو.

- الخمر 5 قروش لبنانية سورية الكيلو.