المادة 1
بناء على المرسوم رقم 92 المؤرخ في 2 حزيران سنة 1932 تحدد الاسعار الاساسية التي تجبى بموجبها رسوم المسكرات عن عام 1931 في قضاء عاليه كما يلي:
- العرق 12 قرشا لبنانيا سوريا الكيلو.
- الخمر 6 قروش لبنانية سورية الكيلو
وتحدد الاسعار الاساسية التي تجبى بموجبها رسوم المسكرات عن عام 1931 في قضائي الشوف وبعلبك كما يلي:
- العرق 12 قرشا لبنانيا سوريا الكيلو.
- الخمر 5 قروش لبنانية سورية الكيلو.