All legislation

مرسوم Decree No. 226 28/06/1932

تعديل الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 7690 الصادر في 3 شباط 1931 (تأليف لجنة فنية)

Type
مرسوم · Decree
Number
226
Date
28/06/1932
Official Gazette
Issue 2678, 04/07/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 226 تاريخ 28/06/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 226 المؤرخ في 28 حزيران سنة 1932 عدلت الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم 7690 المؤرخ في 3 شباط سنة 1932 كما يأتي: تؤلف اللجنة الفنية على الوجه الآتى: 1- مهندس - رئيس اللجنة 2- مهندس 3- محاسب - كاتب 4- اربعة مناظري ورشات