المادة 1
بناء على المرسوم رقم 226 المؤرخ في 28 حزيران سنة 1932 عدلت الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم 7690 المؤرخ في 3 شباط سنة 1932 كما يأتي: تؤلف اللجنة الفنية على الوجه الآتى: 1- مهندس - رئيس اللجنة 2- مهندس 3- محاسب - كاتب 4- اربعة مناظري ورشات