All legislation

مرسوم Decree No. 253 04/07/1932

افتتاح اعمال المساحة في قريتي شدره ومشتى حسن - محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
253
Date
04/07/1932
Official Gazette
Issue 2681, 11/07/1932, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 253 تاريخ 04/07/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 253 المؤرخ في 4 تموز سنة 1932 تفتتح اعمال المساحة في قريتي شدره ومشتى حسن (محافظة لبنان الشمالي) وتؤلف قرى شدره ومشتى حسن منطقة عقارية واحدة يطلق عليها اسم منطقة شدره ومشتى حمود ومشتى حسن العقارية وتلحق هذه المنطقة باختصاص قاضي عقار طرابلس