المادة 1
بناء على المرسوم رقم 253 المؤرخ في 4 تموز سنة 1932 تفتتح اعمال المساحة في قريتي شدره ومشتى حسن (محافظة لبنان الشمالي) وتؤلف قرى شدره ومشتى حسن منطقة عقارية واحدة يطلق عليها اسم منطقة شدره ومشتى حمود ومشتى حسن العقارية وتلحق هذه المنطقة باختصاص قاضي عقار طرابلس