All legislation

مرسوم Decree No. 444 01/08/1932

احداث مركز صيفي لمعاطاة اعمال البريد والبرق

Type
مرسوم · Decree
Number
444
Date
01/08/1932
Official Gazette
Issue 2691, 03/08/1932, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 444 تاريخ 01/08/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 444 المؤرخ في 1 اب سنة 1932 يحدث مركز صيفي للبريد والبرق في بلدة فالوغا اعتبارا من 16 اب سنة 1932 ويشتغل هذا المركز خلال المدة الواقعة بين اول تموز و31 تشرين الاول من كل سنة. وتتعاطى هذه المؤسسة: 1 من اعمال البريد للداخل - جميع المعاملات للخارج - معاملات التحارير والعلب ذات القيمة المقدرة والحوالات البريدية والطرود البريدية عادية وذات قيمة مقدرة. 2- من اعمال البرق مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج باحرف عربية ولاتينية. ان ساعات افتتاح هذا المركز لاصحاب المصالح هي كما يلي: من الساعة 7 الى 12- ومن الساعة 14 الى 18