المادة 1
بناء على المرسوم رقم 444 المؤرخ في 1 اب سنة 1932 يحدث مركز صيفي للبريد والبرق في بلدة فالوغا اعتبارا من 16 اب سنة 1932 ويشتغل هذا المركز خلال المدة الواقعة بين اول تموز و31 تشرين الاول من كل سنة. وتتعاطى هذه المؤسسة: 1 من اعمال البريد للداخل - جميع المعاملات للخارج - معاملات التحارير والعلب ذات القيمة المقدرة والحوالات البريدية والطرود البريدية عادية وذات قيمة مقدرة. 2- من اعمال البرق مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج باحرف عربية ولاتينية. ان ساعات افتتاح هذا المركز لاصحاب المصالح هي كما يلي: من الساعة 7 الى 12- ومن الساعة 14 الى 18