All legislation

مرسوم Decree No. 452 03/08/1932

احالة بعض المتهمين الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
452
Date
03/08/1932
Official Gazette
Issue 2692, 05/08/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 452 تاريخ 03/08/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 452 المؤرخ في 3 اب سنة 1932 أحيل الى المجلس العدلي المختلط علي يوسف بو عساف ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في راشيا في ليل 18 تموز سنة 1932 وعلى كل اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن- اقدموا على قتل توفيق آغا العربان وشقيقته زهرا الندا عمدا او عن سبق تصور وتصميم.