المادة 1
بناء على المرسوم رقم 452 المؤرخ في 3 اب سنة 1932 أحيل الى المجلس العدلي المختلط علي يوسف بو عساف ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في راشيا في ليل 18 تموز سنة 1932 وعلى كل اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن- اقدموا على قتل توفيق آغا العربان وشقيقته زهرا الندا عمدا او عن سبق تصور وتصميم.