All legislation

مرسوم Decree No. 559 16/08/1932

تعيين موعد افتتاح الصيد واختتامه ومنع صيد العصافير المفيدة للزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
559
Date
16/08/1932
Official Gazette
Issue 2698, 19/08/1932, p. 8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 559 تاريخ 16/08/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 559 المؤرخ في 16 اب سنة 1932 عين اليوم الخامس عشر من شهر آب سنة 1932 موعدا لافتتاح الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وعين اليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة 1933 موعدا لاختتام الصيد ويظل صيد العصافير المفيدة للزراعة ممنوعا طبقا للمادة السادسة من القرار رقم 73