المادة 1
بناء على المرسوم رقم 559 المؤرخ في 16 اب سنة 1932 عين اليوم الخامس عشر من شهر آب سنة 1932 موعدا لافتتاح الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وعين اليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة 1933 موعدا لاختتام الصيد ويظل صيد العصافير المفيدة للزراعة ممنوعا طبقا للمادة السادسة من القرار رقم 73