All legislation

مرسوم Decree No. 561 17/08/1932

تأليف العمدة العليا للميتم الاسلامي

Type
مرسوم · Decree
Number
561
Date
17/08/1932
Official Gazette
Issue 2699, 22/08/1932, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 561 تاريخ 17/08/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 561 المؤرخ في 17 اب سنة 1932 ان العمدة العليا للميتم الاسلامي في بيروت تؤلف من السادة: الدكتور سليم ادريس رئيس الحاج عبد الرزاق حماده نائب الرئيس راشد بحصلي امين الصندوق علي عرداتي عضو عبد البديع صوبره " تلتم هذه العمدة بناء على دعوة من رئيسها والغيت التدابير المتخذة في المرسوم عدد 5573 المؤرخ في 4 ايلول سنة 1729