المادة 1
بناء على المرسوم رقم 561 المؤرخ في 17 اب سنة 1932 ان العمدة العليا للميتم الاسلامي في بيروت تؤلف من السادة: الدكتور سليم ادريس رئيس الحاج عبد الرزاق حماده نائب الرئيس راشد بحصلي امين الصندوق علي عرداتي عضو عبد البديع صوبره " تلتم هذه العمدة بناء على دعوة من رئيسها والغيت التدابير المتخذة في المرسوم عدد 5573 المؤرخ في 4 ايلول سنة 1729