المادة 1
ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي, بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 11/2/1970, وبما ان مهلة الثلاثين يوما عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15 اذار 1936 قد انقضت . وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور , يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة حصرون قضاء بشري - العقارية.