All legislation

قرار Decision No. 1 12/03/1973

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الزعرورية قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
12/03/1973
Official Gazette
Issue 27, 02/04/1973, p. 328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 12/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة الزعرورية, قضاء الشوف العقارية المؤرخ في 8/2/1973 والمعلن عنه بتاريخ 8/2/1973- وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 10/3/1973 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بيروت في 12 اذار سنة 1973 القاضي العقاري