All legislation

قرار Decision No. 22 05/06/1946

قرار صادر عن محكمة الاستئناف الخاصة

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
05/06/1946
Official Gazette
Issue 27, 03/07/1946, p. 739-740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 05/06/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف بعد الاطلاع على طلب وزارة العدلية الذي يعرض بغية فصله لدى محكمة الاستئناف المنصوص عليها في المادة 7 من قانون 14 تشرين الاول سنة 1944 - تباينا في الاجتهاد بشأن مبدأ مهلة استئناف الاحكام الصلحية فيما لو ارجئت القضية للتدقيق ثم صدر الحكم دون ان يفهم الفريقان تاريخ النطق به. وحيث ان التدقيق في القرارات والاحكام الصادرة في هذا الموضوع اظهر وجود التباين المشار اليه فيجب بالتالي فصله. وحيث ان المادة 509 من الاصول المدنية المعدلة بقانون اول شباط سنت 1938 تنص على ان مهلة الاستئناف تبتدىء من تاريخ النطق بالحكم اذا كان الاستئناف موجها ضد حكم صادر من قاضي الصلح بشرط ان يكون الفريقان قد ابلغا عند ختام المحاكمة التاريخ الذي تعين لتفهيم الحكم. وحيث ان هذا النص صريح وواضح فهو يعلق بمبدأ مهلة الاستئناف من تاريخ النطق بالحكم الصلحي على شرط ان يكون الفريقان قد تبلغا عند ختام المحاكمة موعد تفهم الحكم. وحيث ان ارجاء المحاكمة للتدقيق او اعلان ختام المحاكمة لوحدهما لا يغنيان عن اعلام الفريقين موعد تفهم الحكم. وحيث انه في هذه الحالة اذا ارجئت القضية الى التدقيق وصدر بالنتيجة حكم دون ان يبلغ الفريقان موعد تفهيمه فان مهلة الاستئناف لا تسري اعتبارا من تاريخ النطق بالحكم وانما تسري اعتبارا من تاريخ تبليغه. فلهذه الاسباب وبعد الاستماع الى تقرير حضرة الرئيس المقرر والى مطالعة حضرة النائب العام الاستئنافي وبعد المذاكرة. تقرر ان مهلة استئناف الاحكام الصلحية المدنية المنصوص عليها في المادة 508 المعدلة من قانون الاصول المدنية انما تسري من تاريخ تبليغ الحكم فيما لو ارجئت القضية للتدقيق وصدر الحكم دون ان يبلغ الفريقان موعد تفهيمه.

قرار اعطي في بيروت في قصر العدلية بتاريخ 5 حزيران سنة 1946