All legislation

قرار Decision No. 21 05/06/1946

قرار صادر عن محكمة الاستئناف الخاصة

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
05/06/1946
Official Gazette
Issue 27, 03/07/1946, p. 739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 05/06/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف بعد الاطلاع على طلب وزارة العدلية بتاريخ اول نيسان سنة 1946 الذي يعرض - بغية فصله لدى محكمة الاستئناف المنصوص عليها في المادة 7 من قانون 14 تشرين الاولى سنة 944 تباينا في الاجتهاد بشأن الغاء او ابقاء البيع بالوفاء المشار اليه بالمادة 91 من القرار 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 930 وحيث ان التدقيق في الاحكام الصادرة في هذا الموضوع اظهر وجود التباين المشار اليه فيجب بالتالي فصله وحيث ان المادة 91 من القرار رقم 3339 المؤرخ في 12 تشرين الثاني سنة 930 تحدد البيع بالوفاء بانه بيع عقار على شريطة ان يحق للبائع في اي وقت كان او عند انتهاء المدة المعينة ان يسترجع المبيع مقابل رد البدل وان يحق للشاري المطالبة باسترجاع البدل عند استرجاع الشيء المبيع وحيث ان المادة 100 من القرار نفسه تنص على انه اذا لم يرد البائع بدل العقار فيحق للدائن ان يطالب ببيع العقار ليستوفي من ثمنه دينه. وحيث انه من جهة اخرى تنص المادة 473 من قانون الموجبات والعقود على ان البيع مع اشتراط حق الاسترداد هو الذي يلتزم فيه المشتري بعد البيع التام ان يعيد المبيع( المنقول او غير المنقول) الى البائع مقابل رد الثمن. وحيث ان المبيع يصبح بحكم البيع ملكا للمشتري على شرط انه اذا لم يقم البائع بالشروط المتفق عليها لاسترداده يبقى الشاري مالكا له( المادة 476 من قانون الموجبات والعقود. وحيث انه يوجد بالموضوع عقدان يختلفان في ماهيتهما ومفاعليهما وانه لا يمكن اعتبار احكام قانون الموجبات والعقود فيما يتعلق بالبيع مع حق الاسترداد قد الغت صراحة او ضمنا احكام القرار رقم 3339 الذي يتعلق بالبيع بلوفاء. وحيث انه يعود للفريقين المتعاقدين عند اتفاقهما او تعهدهما ان يعينا صراحة العقد الذي ينويان انشاءه لتجنب كل الالتباس الناتج عن استعمال عبارة بيع بالوفاء في النص العربي للمادة 473 من قانون الموجبات والعقود - بمعنى بيع مع حق الاستردادتلك العبارة التي- استعملت في المادة 91 من القرار رقم 3339 بمعنى الاسترهان بنقل الملكية. وحيث انه يجب بالتالي استعمال عبارة بيع بالوفاء لتعيين العقد المنصوص عليه في المادة 91 من القرار رقم 3339 وعبارة بيع مع حق الاسترداد لتعيين العقد المنصوص عليه في المادة 473 من قانون الموجبات والعقود. لذلك وبعد الاستماع الى تقرير حضرة الرئيس المقرر والى مطالعة حضرة النائب الاستئنافي العام. تقرر ان احكام المادة 91 وما يليها من القرار رقم 3339 المتعلقة بالبيع بالوفاء لا تعتبر ملغاة بموجب المادة 473 وما يليها من قانون الموجبات والعقود.

قرار اعطي في قصر عدل بيروت في 5 حزيران سنة 1946