المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من الفرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة عينطورة العقارية المؤرخ في 1/2/1974 والمعلن عنه بتاريخ 1/2/74 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 2/3/1974 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة