The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 02/03/1974 In force

المادة 1

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة حصروت العقارية المؤرخ في 1/2/1974 والمعلن عنه بتاريخ 1/2/74 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين علىالعموم لجميع ذوى الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 2/3/1974. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 02/03/1974 https://lebaneselegislation.com/law/253621/article/1/