المادة 1
بناء على القرار رقم 1786 الصادر في 26 حزيران سنة 1945 يلغى مفعول القرارين رقم 588 المؤرخ في 25 آب سنة 943 و 599 في 31/8/943 المتعلقين بالزيادة السنوية لاسعار الحديد بانواعه. يعهد الى لجان التموين تحديد الاضافة السنوية العائدة لهذه المادة حسب الحاجة والاوضاع الخاصة المتعلقة بكل ارسالية وكل نوع على حدة.