All legislation

مرسوم Decree No. 12633 28/06/1956

تعيين لجنة للقيام بمعرفة الحقوق المكتسبة على مجرى مياه نهر الكلب

Type
مرسوم · Decree
Number
12633
Date
28/06/1956
Official Gazette
Issue 27, 04/07/1956, p. 607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 12633 تاريخ 28/06/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 12633 الصادر بتاريخ 28 حزيران سنة 1956, عينت لجنة مؤلفة من السادة : فيكتور عيسى القاضي في محكمة المتن رئيسا رشراش عبد الصمد رئيس مصلحة المعادن والاملاك العمومية عضوا الفرد باسيل موظف في الدوائر العقارية (مندوبا عن وزارة المالية) عضوا انطوان اسعد الزند " اسكندر جرجس فرح " للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مجرى مياه نهر الكلب ( محافظة جبل لبنان). على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.