المادة 1
بناء على المرسوم رقم 12625 الصادر بتاريخ 28 حزيران سنة 1956, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين راعا في قرية الذوق (قضاء البترون). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.