المادة 1
بناء على المرسوم رقم 12629 الصادر بتاريخ 28 حزيران سنة 1956, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه وادي العذر في خراج ارصون (محافظة جبل لبنان). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.