المادة 1
بناء على المرسوم رقم 12632 الصادر بتاريخ 28 حزيران سنة 1956, عينت لجنة مؤلفة من السادة: عبد الله الصباح الحاكم المنفرد في زغرتا رئيسا رشراش عبد الصمد رئيس مصلحة المعادن والاملاك العمومية عضوا الفرد باسيل موظف في الدوائر العقارية (مندوبا عن وزارة المالية) " خليل بك الضاهر من رشعين " بربير عويس من بيادر رشعين " للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع القاضي النابع في العقار رقم 64 من منطقة (دنحي العقارية - قضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي). على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.