All legislation

مرسوم Decree No. 12632 28/06/1956

تعيين لجنة للقيام بمعرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع القاضي

Type
مرسوم · Decree
Number
12632
Date
28/06/1956
Official Gazette
Issue 27, 04/07/1956, p. 606-607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 12632 تاريخ 28/06/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 12632 الصادر بتاريخ 28 حزيران سنة 1956, عينت لجنة مؤلفة من السادة: عبد الله الصباح الحاكم المنفرد في زغرتا رئيسا رشراش عبد الصمد رئيس مصلحة المعادن والاملاك العمومية عضوا الفرد باسيل موظف في الدوائر العقارية (مندوبا عن وزارة المالية) " خليل بك الضاهر من رشعين " بربير عويس من بيادر رشعين " للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع القاضي النابع في العقار رقم 64 من منطقة (دنحي العقارية - قضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي). على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.