المادة 1
دولة رئيس مجلس الوزراء يسرني ان ارفع لدولتكم التقرير السنوي عن اعمال التفتيش المركزي لعام 1995 الذي يأتي من حيث الترتيب, التقرير السادس عشر في سلسلة التقارير السنوية, وهذا التقرير هو الثالث منذ تسلمنا مهامنها كرئيس للتفتيش المركزي تنفيذا للمرسوم رقم 2907 تاريخ 21/11/1992 ونحن من منطلق تحسنا لمسؤولياتنا واضطلاعنا بها على الوجه المطلوب, نتمنى ان نكون قد قدمنا لدولتكم من خلال هذا التقرير صورة واضحة عن اعمال التفتيش المركزي وانجازاته. الفهرس المقدمة الباب الاول الفصل الاول: مسؤوليات التفتيش المركزي واعباؤه. الفصل الثاني: امكانيات التفتيش المركزي. اولا: اجهزة التفتيش المركزي من حيث تكوينها وتوزيع المهام عليها. ثانيا: العنصر البشري. ثالث: المكاتب ووسائل النقل. 1- المكاتب. 2- وسائل النقل. الفصل الثالث: نشاطات التفتيش المركزي واعمال هيئته اولا: نشاطات التفتيش المركزي. 1- البرنامج السنوي 2- التكاليف الخاصة 3- اعمال المفتشيات العامة ولجان التفتيش والتحقيق وفرق العمل. أ- المفتشية العامة المالية ب- المفتشية العامة الادارية ج- المفتشية العامة الهندسية د- المفتشية العامة التربوية ه- المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية و- لجان التفتيش والتحقيق وفرق العمل ز- مفوضية الحكومة لدى المجلس التأديبي العام للموظفين 4- اعمال الادارتين المرتبطتين بالتفتيش المركزي. أ: ادارة الابحاث والتوجيه ب: ادارة المناقصات ثانيا: اعمال الهيئة الباب الثاني ادارات القطاع العام من خلال رقابة التفتيش المركزي الفصل الاول: ملاحظات التفتيش المركزي على اوضاع ادارات القطاع العام. الفصل الثاني: الصعوبات والمقترحات. الفصل الثالث: منجزات التفتيش المركزي خلال عام 1995 الخاتمة الملاحق== مراجعة النسخة الورقية ===