All legislation

قرار Decision 24/03/1971

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الكواشرة قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Date
24/03/1971
Official Gazette
Issue 27, 05/04/1971, p. 520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 24/03/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي, بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 22/2/1971, وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 20 من القرار 186 تاريخ 15/3/926 قد انقضت , وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور, يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الكواشرة قضاء عكار.

طرابلس في 24/3/1971 القاضي العقار بدري طالب