المادة 1
1- تصريح لدى الكاتب العدل يحدد فيه القضاء او المنطقة التي يرشح نفسه عنها وعن اية طائفة ضمن الدوائر الانتخابية 2- اخراج قيد 3- سجل عدلي 4- افادة من موظف الاحوال الشخصية عضو لجنة القيد تثبت قيده في قائمة الناخبين 5- افادة باستقالة الموظف وفقا لنص المادة 30 من قانون الانتخاب 6- ايصال مالي بقيمة (عشرة ملايين ليرة لبنانية) يدفع بموجب شيك مصدق لامر امين صندوق الخزينة المركزي - بناية المالية- رياض الصلح - بيروت تقدم طلبات الترشيح في مبنى وزارة الداخلية - المديرية العامة - مصلحة الشؤون السياسية والادارية في منطقة كليمنصو - شارع اميركا بناية الجارودي