All legislation

قرار Decision No. 189 30/05/1997

بيان المستندات المطلوبة للانتخابات النيابية الفرعية التي ستجري في 29/06/1997 للمقاعد الشاغرة في دوائر محافظة لبنان الشمالي ومحافظة البقاع وقضاء جبيل.

Type
قرار · Decision
Number
189
Date
30/05/1997
Official Gazette
Issue 27, 05/06/1997, p. 2145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 189 تاريخ 30/05/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1- تصريح لدى الكاتب العدل يحدد فيه القضاء او المنطقة التي يرشح نفسه عنها وعن اية طائفة ضمن الدوائر الانتخابية 2- اخراج قيد 3- سجل عدلي 4- افادة من موظف الاحوال الشخصية عضو لجنة القيد تثبت قيده في قائمة الناخبين 5- افادة باستقالة الموظف وفقا لنص المادة 30 من قانون الانتخاب 6- ايصال مالي بقيمة (عشرة ملايين ليرة لبنانية) يدفع بموجب شيك مصدق لامر امين صندوق الخزينة المركزي - بناية المالية- رياض الصلح - بيروت تقدم طلبات الترشيح في مبنى وزارة الداخلية - المديرية العامة - مصلحة الشؤون السياسية والادارية في منطقة كليمنصو - شارع اميركا بناية الجارودي

بيروت في 30/5/1997 مدير الداخلية العام عطا الله غشام