المادة 1
يفوض المحافظون في مركز المحافظة والقائمقامون في القائمقاميات بممارسة الصلاحيات المنصوص عنها في المادة 25 من قانون الانتخاب وذلك بتلقي الطلبات المتعلقة بوجود مخالفات في القوائم الانتخابية واحالتها مباشرة الى لجنة القيد المختصة للبت بها وفقا للاصول