All legislation

مذكرة Memorandum No. 191 30/05/1997

تفويض المحافظين والقائمقامين صلاحية احالة المخالفات الواردة في القوائم الانتخابية الى لجان القيد المختصة.

Type
مذكرة · Memorandum
Number
191
Date
30/05/1997
Official Gazette
Issue 27, 05/06/1997, p. 2145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 191 تاريخ 30/05/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يفوض المحافظون في مركز المحافظة والقائمقامون في القائمقاميات بممارسة الصلاحيات المنصوص عنها في المادة 25 من قانون الانتخاب وذلك بتلقي الطلبات المتعلقة بوجود مخالفات في القوائم الانتخابية واحالتها مباشرة الى لجنة القيد المختصة للبت بها وفقا للاصول

بيروت في 30/5/1997 وزير الداخلية ميشال المر