All legislation

مرسوم Decree No. 1424 29/06/1944

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبعي المخاضة والداعوق الكائنين بخراج قرية اهمج

Type
مرسوم · Decree
Number
1424
Date
29/06/1944
Official Gazette
Issue 27, 05/07/1944, p. 10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1424 تاريخ 29/06/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1424 الصادر في 29 حزيران سنة 1944 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبعي المخاضة والداعوق الكائنين بحراج قرية اهمج كسروان تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العلميات تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925