المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1424 الصادر في 29 حزيران سنة 1944 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبعي المخاضة والداعوق الكائنين بحراج قرية اهمج كسروان تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العلميات تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925