المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1425 الصادر في 29 حزيران سنة 1944 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نيع السد الكائن في بلدة المتين (محافظة جبل لبنان) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم S/144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925