All legislation

مرسوم Decree No. 1425 29/06/1944

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع السد الكائن في بلدة المتين

Type
مرسوم · Decree
Number
1425
Date
29/06/1944
Official Gazette
Issue 27, 05/07/1944, p. 10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1425 تاريخ 29/06/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1425 الصادر في 29 حزيران سنة 1944 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نيع السد الكائن في بلدة المتين (محافظة جبل لبنان) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم S/144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925