المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1421 الصادر في 29 حزيران سنة 1944 انشىء مكتب صحي في منطقة قب الياس وتحدد القرى التابعة له بموجب قرار يصدر فيما بعد عن وزير الصحة والاسعاف العام يؤلف هذا المكتب من الموظفين المذكورين ادناه: طبيب رئيس مكتب , ممرضة زائرة قانونية, مأمور صحي عين في مكتب قب الياس كل من: - الدكتور جودت جميل قزعون طبيب مكتب صحي من الدرجة الثالثة (وظيفة شاغرة) - عطى احمد ابو مرعي مامور صحي من الدرجة الثالثة (وظيفة شاغرة) يتقاضى المدعو عطى احمد ابو مرعي تعويض انتقال شهري قدره 20 ل.ل تدفع اجور الموظفين المذكورين اعلاه من اعتمادات الباب 13 الفصل 1 البند 1 (موظفو المنشآت الصحية)