المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1422 الصادر في 29 حزيران سنة 1944 انشىء مكتب صحي في منطقة تبنين وتحدد القرى التابعة له بموجب قرار يصدر فيما بعد عن وزير الصحة والاسعاف العام يؤلف هذا المكتب من الموظفين المذكورين ادناه: - طبيب رئيس مكتب - ممرضة زائرة قانونية - مأمور صحي عين في مكتب تبنين كل من: - الدكتور توفيق متبرك طبيب مكتب صحي من الدرجة الثالثة (وظيفة شاغرة) - على محمود عجمي مامور صحي درجة ثالثة (وظيفة شاغرة) - فاطمة حسن علويه ممرضة زائرة من الدرجة الثالثة (وظيفة شاغرة) يتقاضى المدعو على محمود عجمي تعويض انتقال شهري قدره 20 ل.ل تدفع اجور الموظفين المذكورين اعلاه من اعتمادات الباب 13 الفصل 1 البند 2 (موظفو المنشآت الصحية)