المادة 1
بناء على المرسوم رقم 9550 الصادر بتاريخ 27 حزيران سنة 1955, تحدث بصورة موقتة وظيفة ناطور لاملاك الدولة في محلة جنعم (قضاء حاصبيا) لمدة خمسة اشهر خلال سنة 1955. يجري تعيين الناطور المذكور بموجب اتفاقية تعقد بينه وبين قائمقام القضاء وتحدد فيها الواجبات المتوجبة على الناطور ومقدار راتبه الشهري. يصرف الراتب العائد لهذه الوظيفة من ميزانية الدوائر العقارية لسنة 1955 البند 3 الفقرة 1 (حراس المستودعات والممتلكات ).