المادة 1
في المادة الثالثة منه: بدلا من: تقبل الطلبات حتى يوم الثلاثاء الواقع في 14 حزيران سنة 1955 الساعة الثانية عشرة وتقدم الى مديرية الامن العامقلم الموظفين. يقرأ : تقبل الطلبات حتى يوم الاربعاء الواقع في 29 حزيران سنة 1955 الساعة الثانية عشرة وتقدم الى مديرية الامن العام- قلم الموظفين. الباقي بدون تعديل.