المادة 1
رقم المحضر: 25 رقم القرار: 8 سنة: 2001 من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في: مقره يوم: الخميس الواقع في: 17/05/2001 الموضوع: التصديق على القرار المتعلق بادراج اسم الناقلة المالطية BIRDIE على اللائحة السوداء. المستندات: المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2822/أ.ت تاريخ 25/04/2001 ومرفقاته, قرار المجلس : اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه, وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بانه استنادا الى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل, امت ناقلة مالطية احد موانىء اسرائيل مخالفة بذلك احكام القانون والمبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل. لذلك فان الوزارة المذكورة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرار المتعلق بادراج اسم الناقلة المالطية المبينة ادناه على اللائحة السوداء: الناقلة المالطية: BRIDIE EX: SEA DANCE/94 EX: BRIDIE/93 بناء عليه, ولدى المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين اعلاه.