المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2268 الصادر بتاريخ 6 تموز سنة 1953, تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 28 ايلول 1953 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء مرجعيون: هوره - جديدة مرجعيون - ابل السقي - دبين بلاط. يترتب على السلطات الادارية في محافظة الجنوب تأمين نشر موعد افتتاح اعمال التحديد والتحرير في المناطق العقارية المذكورة بالمادة السابعة وكذلك في المناطق المجاورة لها يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 ل.ر كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات التحديد المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.