All legislation

مرسوم Decree No. 2268 06/07/1953

افتتاح اعمال تحرير وتحديد عقارات في قضاء مرجعيون

Type
مرسوم · Decree
Number
2268
Date
06/07/1953
Official Gazette
Issue 27, 08/07/1953, p. 321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2268 تاريخ 06/07/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2268 الصادر بتاريخ 6 تموز سنة 1953, تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 28 ايلول 1953 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء مرجعيون: هوره - جديدة مرجعيون - ابل السقي - دبين بلاط. يترتب على السلطات الادارية في محافظة الجنوب تأمين نشر موعد افتتاح اعمال التحديد والتحرير في المناطق العقارية المذكورة بالمادة السابعة وكذلك في المناطق المجاورة لها يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 ل.ر كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات التحديد المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.