All legislation

قرار Decision No. 3306 26/05/1953

اعطاء مدير التعليم المهني تفويضا لتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
3306
Date
26/05/1953
Official Gazette
Issue 27, 08/07/1953, p. 326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 3306 تاريخ 26/05/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 3306 الصادر بتاريخ 26 ايار سنة 1953, اعطي السيد محمد رعد مدير التعليم المهني تفويضا لتوقيع المعاملات التالية العائدة لمديرية التعليم المهني: 1 - مأذونيات الشراء التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ليرة لبنانية. 2 - طلبات عقود النفقة. 3 - تصفية السندات مهما بلغت قيمتها. 4 - تصفية جداول الرواتب والتعويضات والاجور 5 - التصديق على التصاريح العائلية. 6 - طلبات الادوات القرطاسية. 7 - المصادقة على محاضر استلام الاشغال. 8 - المخابرات المرسلة الى المصالح والدوائر والاقسام في غير وزارة التربية الوطنية شرط ان لا تتعلق بمبدأ عام ولا تقيد وزارة التربية الوطنية.