All legislation

مذكرة Memorandum No. 238 04/06/1999

تفويض المحافظين والقائمقامين صلاحية احالة طلبات تصحيح الاخطاء والنواقص الواردة في القوائم الانتخابية الى لجان القيد المختصة

Type
مذكرة · Memorandum
Number
238
Date
04/06/1999
Official Gazette
Issue 27, 10/06/1999, p. 1657-1658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 238 تاريخ 04/06/1999
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يفوض المحافظون في مركز المحافظة, والقائمقامون في القائمقاميات, بممارسة الصلاحية المنصوص عنها في المادة 11 من القانون رقم 665/97 وذلك بتلقي الطلبات المتعلقة بتصحيح الاخطاء والنواقص الواردة في القوائم الانتخابية من أي نوع كان, واحالتها مباشرة الى لجنة القيد المختصة للبت بها وفق المهلة القانونية, على ان يتوقف قبول مثل هذه الطلبات قبل اسبوع من تاريخ العملية الانتخابية التكميلية البلدية والاختيارية المحدد في 20 حزيران 1999 .

بيروت, في 04/06/1999 وزير الداخلية ميشال المر