All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2066 27/05/1999

انشاء فرع لشركة سي.اس .اي يوروب ليمتد ذات الجنسية الانكليزية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2066
Date
27/05/1999
Official Gazette
Issue 27, 10/06/1999, p. 1664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2066 تاريخ 27/05/1999
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة سي.اس .اي. يوروب ليمتد CSI Europe Limited ذات الجنسية: الانكليزية والبالغ رأسمالها /2.000.000/ جنيه فقط مليونان جنيه استرليني لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها Solutions House, Whitwick Business Park, Coalville Leicestershine LE 67 4JP England تقدمت بتاريخ 14/05/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 14/05/1999 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 14072 تاريخ 22/05/1999 والمستند المتعلق بتعيين السيد صاموئيل حسن دبليز Mr. Samuel Hassan Dabliz مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها بشكل عام: تجارة عامة. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 27/05/1999 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين