المادة 1
ان شركة سي.اس .اي. يوروب ليمتد CSI Europe Limited ذات الجنسية: الانكليزية والبالغ رأسمالها /2.000.000/ جنيه فقط مليونان جنيه استرليني لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها Solutions House, Whitwick Business Park, Coalville Leicestershine LE 67 4JP England تقدمت بتاريخ 14/05/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 14/05/1999 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 14072 تاريخ 22/05/1999 والمستند المتعلق بتعيين السيد صاموئيل حسن دبليز Mr. Samuel Hassan Dabliz مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها بشكل عام: تجارة عامة. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.