All legislation

مرسوم Decree No. 16124 05/06/1957

تعديل مرسوم يتعلق بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع

Type
مرسوم · Decree
Number
16124
Date
05/06/1957
Official Gazette
Issue 27, 12/06/1957, p. 544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 16124 تاريخ 05/06/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 16124 الصادر بتاريخ 5 حزيران سنة 1957 يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 4337 تاريخ 2 اذار سنة 1951 ما يلي: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الينابيع الاتية: عين الصفصافه - عين المنيدر - عين الجرن - عين الملزق - ونبع الشيخه من خراج اهدن (محافظة جبل لبنان الشمالي). ويقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 4338 تاريخ 2 اذار ما يلي: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمويمة المكونة من مياه الينابيع الاتية: عين الصفصافه - عين المنيدر - عين الجرن - عين الملزق - ونبع الشيخه من خراج اهدن (محافظة لبنان الشمالي).