The whole text

مختلف تاريخ 26/03/2003 In force

المادة 1

المادة 1

المرجع: احالة السيد وزير الاعلام رقم /341/ تاريخ 24/03/2003 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /50/ تاريخ 24/03/2003 . -القانون 382/94 . -المرسوم 7997/96 . بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه, لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب الترخيص على التفرغ الجاري فيما بين السادة المتفرغين: مصباح الناطور-امين محمد الداعوق-نوهاد جبر-حيان حيدر-سامي متى-سمير العنداري- وبشير عويني والسادة المتفرغ لهم: الشيخ محمد نقري-محمد السماك-محمد البرهومي- ابراهيم مهدي شمس الدين-عباس الحلبي- كميل منسى-ميشال عبس والمتعلق ب /67500/ سهم اسمي. ولما كان السادة: مصباح الناطور-امين محمد الداعوق-نوهاد جبر-حيان حيدر-سامي متى-سمير العنداري-وبشير عويني مكتتبين في رأسمال الشركة المستدعية بموجب الافادة الصادرة عن الشركة في 07/02/1998 والمرفق بها لائحة باسماء المساهمين المكتتبين في الشركة مصادق عليها اصولا في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 10 شباط 1998, ولما كانت الشركة المذكورة "شركة اذاعة صوت الوطن ش.م.ل" قد رخص لها بموجب القرار رقم /53/ رقم المحضر /43/ تاريخ 29/09/1999 الصادر عن مقام مجلس الوزراء. ولما كان السادة المتفرغون الواردة اسماؤهم ادناه يملكون /67500/ سهم اسمي منن الشركة المذكورة ويرغبون في التفرغ عنها بكاملها الى السادة المتفرغ لهم والمذكورة اسماؤهم في الجدول التالي ووفق النسب نفسها: ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: "يخضع كل بيع او تفرغ عن اسهم في المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتي بين المتعاقدين كل عقد تفرغ او تحويل يتناول اسهم المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية يجري خلافا لاحكام هذا القانون". ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: "عل الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعا بالاهلية القانونية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة او محروم من الحقوق المدنية". ولما كان البند /6/ من الفصل الاول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص: "6- يجب ان ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع او تفرغ عن اسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن اسهم او بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام". "يحظر اتمام البيع او التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء". "تعتمد في ذلك ذات الاصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص". ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه, وحيث وفاقا لما سبق تبيانه ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية باحالة السيد وزير الاعلام لا يخالف النصوص القانونية اعلاه, لذلك, نرى الموافقة على طلب التفرغ المذكور, وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم, هي مجلس الوزراء دون سواه.% وعليه فاننا نعيد إلى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام. بيروت في 26/3/2003 المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ

المادة 1 من مختلف تاريخ 26/03/2003 https://lebaneselegislation.com/law/253654/article/1/