المادة 1
لذلك نرى الموافقة على طلب التفرغ المذكور, وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم, هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد إلى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.