All legislation

مختلف Miscellaneous 14/04/2003

الترخيص لتفرغ عن اسهم السيدين يوسف توفيق شحادة وفهد عبد العال شلق المساهمين في شركة اذاعة سترايك ش.م.ل.

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
14/04/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 3017-3019
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 14/04/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لذلك نرى الموافقة على طلب التفرغ المذكور, وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم, هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد إلى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

بيروت في 14/4/2003 المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ