All legislation

مرسوم Decree No. 680 05/09/1932

تحديد الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوره

Type
مرسوم · Decree
Number
680
Date
05/09/1932
Official Gazette
Issue 2706, 07/09/1932, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 680 تاريخ 05/09/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 680 المؤرخ في 5 ايلول سنة 1932 تحددت الحقوق المكتسبة من قبل السيد نجيب اسعد الحويك على مياه نبع الجوره باثنين وعشرين الفا وخمسماية وثمانية عشر ليترا في اربع وعشرين ساعة وهي مجموع كمية مياه النبع المذكور.