المادة 1
بناء على المرسوم رقم 680 المؤرخ في 5 ايلول سنة 1932 تحددت الحقوق المكتسبة من قبل السيد نجيب اسعد الحويك على مياه نبع الجوره باثنين وعشرين الفا وخمسماية وثمانية عشر ليترا في اربع وعشرين ساعة وهي مجموع كمية مياه النبع المذكور.
مرسوم Decree No. 680 05/09/1932
بناء على المرسوم رقم 680 المؤرخ في 5 ايلول سنة 1932 تحددت الحقوق المكتسبة من قبل السيد نجيب اسعد الحويك على مياه نبع الجوره باثنين وعشرين الفا وخمسماية وثمانية عشر ليترا في اربع وعشرين ساعة وهي مجموع كمية مياه النبع المذكور.