المادة 1
بناء على المرسوم رقم 689 المؤرخ في 7 ايلول سنة 1932 ينزل عدد ملاحظي التبغ والتنباك في محافظة البقاع الى اثنين ويسرح بالغاء الوظيفة كل من الملاحظين حسين مرعي ونعمان الاشقر اعتبارا من 11 ايلول سنة 1932
مرسوم Decree No. 689 07/09/1932
بناء على المرسوم رقم 689 المؤرخ في 7 ايلول سنة 1932 ينزل عدد ملاحظي التبغ والتنباك في محافظة البقاع الى اثنين ويسرح بالغاء الوظيفة كل من الملاحظين حسين مرعي ونعمان الاشقر اعتبارا من 11 ايلول سنة 1932