All legislation

مرسوم Decree 27/09/1932

ملحق بالمرسوم عدد 590 المؤرخ في 23-8-1932

Type
مرسوم · Decree
Date
27/09/1932
Official Gazette
Issue 2718, 05/10/1932, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 27/09/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يضاف على مادة 1= مباشري المحاكم العقارية الخيالة.

بيروت في 27 ايلول سنة 1932 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب