المادة 1
بناء على المرسوم رقم 865 المؤرخ في 13 ت 1 سنة 1932 أحيل الى المجلس العدلي المختلط حسين اسعد مصطفى الفليطي ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في عرسال (محافظة البقاع) بتاريخ 30 ايلول سنة 1932 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن- اقدموا على قتل زكي مصطفى الحجيري عمدا او عن سبق تصور وتصميم