All legislation

مرسوم Decree No. 865 13/10/1932

يقضي باحالة متهمين الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
865
Date
13/10/1932
Official Gazette
Issue 2723, 17/10/1932, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 865 تاريخ 13/10/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 865 المؤرخ في 13 ت 1 سنة 1932 أحيل الى المجلس العدلي المختلط حسين اسعد مصطفى الفليطي ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في عرسال (محافظة البقاع) بتاريخ 30 ايلول سنة 1932 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن- اقدموا على قتل زكي مصطفى الحجيري عمدا او عن سبق تصور وتصميم