المادة 1
بناء على المرسوم رقم 883 المؤرخ في 17 ت 1 سنة 1932 تشمل صلاحية القاضي عقار صيدا فيما يختص باعمال التحرير والتحديد المناطق العقارية الآتية: 1- في محافظة جبل لبنان الرميله 2- في محافظة لبنان الجنوبي 1- صيدا | 27- المسيلح 2- بقسطا | 28- النجاريه 3- جبابيه | 29- العدوسيه 4- بستان الشيخ | 30- برك التل 5- البراميه | 31- الصرفند 6- عبره | 32- البساريه 7- الهلاليه | 33- سنيبر 8- الصالحيه | 34- تبنا 9- مجدليون | 35- السكسكيه 10- حارة صيدا | 36- لوبيه 11- الميه وميه | 37- داوديه 12- عين الدلب | 38- خربة الدوير 13- القرية | 39- البابليه 14- درب السيم | 40- اسكندرونه 15- مغدوشه | 41- وسلميات 16- زغدرايا | 42- الغسانية 17- طنبوريت | 43- مغار 18- عنقون | 44- انصاريه 19- زيتا | 45- عدلون 20- قناريت | 46- دير تقلا 21- الغازية | 47- سارى 22- الحسنية | 48- المحيدله 23- المعمارية | 49- قرية البابليه 24- عقتنيت | 50- العيتانية 25- جلجبايا | 51- الحارتيه 26- الحجه |