المادة 1
بناء على محضر ضبط اختتام عمليات التحديد والتحرير الموقت في منطقة بساتين المينا المؤرخ في 20 ايلول سنة 1932 الذي اعلن بموجبه اعطاء مهلة 30 يوما لذوي العلاقة لكي يتقدموا بمستنداتهم واعتراضاتهم ضمن هذه المدة وفقا للمادة 19 من القرار 186 المعدل بالقرار 44 وحيث ان هذه المهلة قد انتهت بتاريخ 19 تشرين الاول سنة 1932 فعليه وسندا للمادة 22 من القرار المذكور قرر اختتام عمليات التحديد والتحرير في منطقة بساتين المينا نهائيا