All legislation

قرار Decision 20/10/1932

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بساتين المينا

Type
قرار · Decision
Date
20/10/1932
Official Gazette
Issue 2728, 28/10/1932, p. 10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 20/10/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على محضر ضبط اختتام عمليات التحديد والتحرير الموقت في منطقة بساتين المينا المؤرخ في 20 ايلول سنة 1932 الذي اعلن بموجبه اعطاء مهلة 30 يوما لذوي العلاقة لكي يتقدموا بمستنداتهم واعتراضاتهم ضمن هذه المدة وفقا للمادة 19 من القرار 186 المعدل بالقرار 44 وحيث ان هذه المهلة قد انتهت بتاريخ 19 تشرين الاول سنة 1932 فعليه وسندا للمادة 22 من القرار المذكور قرر اختتام عمليات التحديد والتحرير في منطقة بساتين المينا نهائيا

في 20 ت 1 سنة 1932 القاضي العقاري لمنطقة طرابلس الامضاء: ممتاز الصلح