All legislation

مرسوم Decree No. 1054 17/11/1932

يقضي بالشروع في معاملة تصفية الحقوق المكتسبة على مياه نبعي بفروه وعزه في منطقة صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
1054
Date
17/11/1932
Official Gazette
Issue 2738, 21/11/1932, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1054 تاريخ 17/11/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1054 المؤرخ في 17 ت 2 سنة 1932 يشرع في معاملة تصفية الحقوق المكتسبة على مياه نبعي بفروه وعزه في منطقة صيدا. وتجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه التي يقوم بتحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة احد اعضاء اللجنة الملحوظة في المادة 23 المذكورة