المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1054 المؤرخ في 17 ت 2 سنة 1932 يشرع في معاملة تصفية الحقوق المكتسبة على مياه نبعي بفروه وعزه في منطقة صيدا. وتجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه التي يقوم بتحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة احد اعضاء اللجنة الملحوظة في المادة 23 المذكورة