All legislation

مرسوم Decree No. 1086 23/11/1932

يحيل بعض المتهمين الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1086
Date
23/11/1932
Official Gazette
Issue 2740, 25/11/1932, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1086 تاريخ 23/11/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1086 المؤرخ في 23 ت 2 سنة 1932 أحيل الى المجلس العدلي المختلط كل من محمد سعيد فتاح ومحمد قاسم شاهين وامين ضاهر وعلي قاسم ابو العيد وامين زغلول وفاطمه زوجة قاسم ديب وهولا ومريم بنات قاسم ديب ورابحه امرأة احمد قاسم ديب واحمد قاسم ديب ومحمد واحمد درويش ومحمد سعيد زغلول ورفاقهم سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن ارتكبوا في قرية القرعون (محافظة البقاع) بتاريخ 19 تشرين الثاني سنة 1932 اولا- جريمة قتل المدعو محمد سعيد هيماني قصدا وعمدا. ثانيا- جريمة الاحراق عمدا.