المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1086 المؤرخ في 23 ت 2 سنة 1932 أحيل الى المجلس العدلي المختلط كل من محمد سعيد فتاح ومحمد قاسم شاهين وامين ضاهر وعلي قاسم ابو العيد وامين زغلول وفاطمه زوجة قاسم ديب وهولا ومريم بنات قاسم ديب ورابحه امرأة احمد قاسم ديب واحمد قاسم ديب ومحمد واحمد درويش ومحمد سعيد زغلول ورفاقهم سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن ارتكبوا في قرية القرعون (محافظة البقاع) بتاريخ 19 تشرين الثاني سنة 1932 اولا- جريمة قتل المدعو محمد سعيد هيماني قصدا وعمدا. ثانيا- جريمة الاحراق عمدا.