المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1138 المؤرخ في 30 ت 2 سنة 1932 فتحت مدرسة ابتدائية رسمية للبنين في قرية مشغرة التابعة لمحافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 1138 30/11/1932
بناء على المرسوم رقم 1138 المؤرخ في 30 ت 2 سنة 1932 فتحت مدرسة ابتدائية رسمية للبنين في قرية مشغرة التابعة لمحافظة البقاع.