All legislation

مرسوم Decree 25/11/1932

تصحيح للمرسوم رقم 228 بتعديل هيئة المجلس التأديبي للشرطة

Type
مرسوم · Decree
Date
25/11/1932
Official Gazette
Issue 2745, 07/12/1932, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 25/11/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في المادة الاولى عوضا عن - رئيس القلم الثاني يقرأ - رئيس القسم الاول

بيروت في 25 ت 2 سنة 1932 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر