المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1167 المؤرخ في 3 ك1 سنة 1932 تكلف اللجنة التي تشكلت بموجب المرسوم عدد 4165 المؤرخ في 29 تشرين الثاني سنة 1928 وملحقه المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 1928 تجمع وتعريب نصوص القوانين والمراسيم والانظمة الصادرة خلال سنة 1932 ويحق لرئيس ولاعضاء هذه اللجنة ان يتقاضوا التعويض المنصوص عنه في المادة الثانية من المرسوم عدد 4165 المذكور اعلاه وعليهم ان ينجزوا اعمالهم قبل 31 كانون الثاني سنة 1933